السيد عبد الأعلى السبزواري

176

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

قطعة [ 36 ] . ويجب أن يكون المباشر النساء [ 37 ] أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال [ 38 ] فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّا وجب إخراجه ولو بشق بطنها [ 39 ] ، . .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الاحتضار حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الاحتضار حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الاحتضار حديث : 8 .